للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩ - بَابُ أَخْذِ الْعَنَاقِ فِي الصَّدَقَةِ

[١٤٦٨] حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِي. ح وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ قال: قال أَبو بَكْرٍ : وَاللهِ، لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا (١) كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّه لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا. قَالَ عُمَرُ : فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ بِالْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

٤٠ - بَابٌ لَا تؤْخَذُ كرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاس فِي الصَّدَقَةِ

[١٤٦٩] حدثنا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ (٢)، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِم، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا عَلَى (٣) الْيَمَنِ قَالَ: "إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ؛ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ؛ فإذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ (٤)


(١) عناقا: هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عنق).
* [١٤٦٨] [التحفة: خ م د ت س ١٠٦٦٦]
(٢) صرف "بسطام" من الفرع، وقال النووي في شرح مسلم: "ويجوز فيه الصرف وتركه". ا هـ. من هامش الأصل.
(٣) للكشميهني: "إلَى".
(٤) قوله: "زَكَاةً مِنْ أمْوَالِهِمْ" هكذا في النسخ المعتمدة بيدنا، وفي نسخة القسطلاني: "زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ". ا هـ. مصححه.

<<  <  ج: ص:  >  >>