للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْحَبَّ (١) وَبَرَأَ النَّسَمَةَ (٢)، مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ، إِلَّا فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ، وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ، قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ (٣)، وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

٢٤ - بَابُ جَنِينِ الْمَرْأَةِ

[٦٩١٢] حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا؛ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ فِيهَا بِغُرَّةٍ (٤) عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ.

[٦٩١٣] حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ (٥) الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: قَضَى النَّبِيُّ بِالْغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ (٦)، فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ قَضَى بِهِ.


(١) لأبي ذر وعليه صح: "الحَبَّةَ".
(٢) النسمة: النَّفْس والرُّوح. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نسم).
(٣) العقل: الدية. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عقل).
* [٦٩١١] [التحفة: خ ت س ق ١٠٣١١]
(٤) بغرة: العبد نفسه أو الأمة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: غرر).
* [٦٩١٢] [التحفة: خ م س ١٥٢٤٥]
(٥) إملاص: هو أن تُزْلِق المرأة الجنين قبل وقت الولادة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ملص).
(٦) قوله: "أو أمة فشهد" الخ هكذا في نسخة عبد اللَّه بن سالم ونسخة المزي وغيرهما، وأما النسخة التي شرح عليها القسطلاني فهي: "أو أمة قال: ائْتِ مَنْ يَشهَدُ مَعَكَ فَشَهِدَ" الخ. اهـ. مصححه.
* [٦٩١٣] [التحفة: خ ١١٢٣١]

<<  <  ج: ص:  >  >>