للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ.

[٢١٥٥] حدثنا (١) عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ.

٦٤ - بَابُ النَّهْي لِلْبَائِعِ أَنْ لَا يُحَفِّلَ الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ (٢) وَكُلَّ مُحَفَّلَةٍ (٣)

وَالْمُصَرَّاةُ: الَّتِي صُرِّيَ لَبَنُهَا وَحُقِنَ فِيهِ وَجُمِعَ فَلَمْ يُحْلَبْ أَيَّامًا، وَأَصْلُ التَّصْرِيَةِ: حَبْسُ الْمَاءِ، يُقَالُ مِنْهُ: صَرَّيتُ الْمَاءَ (٤).

[٢١٥٦] حدثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ : "لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَيْنَ (٥) أَنْ يَحْتَلِبَهَا؛ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ".


* [٢١٥٤] [التحفة: خ م ١٣٨٢٢ - خ س ١٣٨٢٧]
(١) لأبي ذر وعليه صح: "حدَّثني".
* [٢١٥٥] [التحفة: خ د س ق ٤١٥٤]
(٢) قوله: "وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ". لأبي ذر: "وَالْغَنَمَ وَالْبَقَرَ" بتأخير وتقديم.
(٣) محفلة: هي الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أياما حتى يجتمع لبنها في ضَرْعها، فإذا احتلبها المشتري حَسِبَها غزيرة، فزاد في ثمنها، ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حفل).
(٤) زاد لأبي ذر وعليه صح: "إذَا حَبَسْتَهُ".
(٥) ليس عند أبي ذر عن الحموي، وعليه صح. وصوابه: "بَعْدَ" كذا في اليونينية.

<<  <  ج: ص:  >  >>