للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا"، وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: "اعْرِفْ وِكَاءَهَا (١) وَعِفَاصَهَا (٢) وَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا وَإِلَّا فَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ".

قَالَ سُفْيَانُ: فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَلَمْ أَحْفَظْ عَنْهُ شَيْئًا غَيْرَ هَذَا، فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ حَدِيثَ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ فِي أَمْرِ الضَّالَّةِ! هُوَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ يَحْيَى: وَيَقُولُ رَبِيعَةُ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ سُفْيَانُ: فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ فَقُلْتُ لَهُ.

٢٣ - بَابٌ (٣) ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ (٤) إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ (٥)

وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ فَقَالَ: نَحْوَ (٦) ظِهَارِ الْحُرِّ.


(١) وكاءها: الخيط الذي تشد به الصرة والكيس وغيرهما. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: وكا).
(٢) عفاصها: وعاؤها الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة، أو غير ذلك. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عفص).
* [٥٢٨٤] [التحفة: ع ٣٧٦٣]
(٣) عليه صح. ولأبي ذر: "بابُ الظِّهَارِ وقَوْلِ اللَّهِ تعالى".
(٤) [المجادلة: ١].
(٥) [المجادلة: ٤]. قوله: "إلى قوله: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ " عند ابن عساكر "الآية"، وقوله: " ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ﴾ " عليه صح، وليس عند أبي ذر.
(٦) "نَحْوَ" كذا هو منصوب في الفرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>