للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، قَالَ: فَسَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ: عَبْدًا قِبْطِيًّا، مَاتَ عَامَ أَوَّلَ.

٥ - بَابٌ مِنَ الْإِكْرَاهِ كَرْهٌ (١) وَكُرْهٌ وَاحِدٌ

[٦٩٥٤] حدثنا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ فَيْرُوزٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٢).

قَالَ الشَّيْبَانِيُّ: وَحَدَّثَنِي عَطَاءٌ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ، وَلَا أَظُنُّهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ (٣) الْآيَةَ، قَالَ: كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجَهَا (٤)، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجْهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ بِذَلِكَ (٥).

٦ - بَابٌ إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا

فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا فِي (٦) قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٧).


* [٦٩٥٣] [التحفة: خ م ٢٥١٥]
(١) لأبي ذر وعليه صح: "كُرْهًا وكَرْهًا".
(٢) لأبي ذر وعليه صح: "وقالَ".
(٣) [النساء: ١٩].
(٤) "زَوَّجَهَا وإن شَاءُوا لم يُزَوّجْهَا" كذا في اليونينية زَوَّجَهَا ولم يُزَوِّجْها، وفي غيرها زَوَّجُوها ولم يُزَوِّجُوها بالجمع فيهما، وعليها شرح القسطلاني.
(٥) لأبي ذر وعليه صح: "في ذَلِكَ".
* [٦٩٥٤] [التحفة: خ د س ٦١٠٠]
(٦) لأبي ذر وعليه صح: "لقَوْلِهِ".
(٧) [النور: ٣٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>