للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا؟ دَعْهَا عَنْكَ"، وَأَشَارَ إِسْمَاعِيلُ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى يَحْكِي أَيُّوبَ.

٢٥ - بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ (١) وَأَخَوَاتُكُمْ (٢) وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَتَيْنِ، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (٣).

وَقَالَ أَنَسٌ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾: ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ الْحَرَائِرُ حَرَامٌ (٤) ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْزِعَ (٥) الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ (٦) مِن عَبْدِهِ، وَقَالَ: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (٧).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ فَهُوَ حَرَامٌ؛ كَأُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ.

[٥٠٩٥] وَقال لَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي حَبِيبٌ عَنْ سَعِيدٍ (٨)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ (٩) الْآيَةَ.


* [٥٠٩٤] [التحفة: خ د ت س ٩٩٠٥]
(١) من هنا إلى قوله: "الآيتين" لأبي ذر وعليه صح: " ﴿وَبَنَاتُكُمْ﴾ الآيةَ".
(٢) من هنا إلى قوله: "آخر الآيتين" ليس عند أبي ذر وعليه صح في موضعه.
(٣) [النساء: ٢٣، ٢٤].
(٤) رقم عليه للحموي والكشميهني.
(٥) قوله: "أن ينزع" عليه صح صح. وفي نسخة: "أن يُزَوَّجَ".
(٦) للكشميهني: "جَارِيَةً".
(٧) [البقرة: ٢٢١].
(٨) لأبي ذر وعليه صح: "عُنْ سَعِيد بنِ جُبَيْرٍ".
(٩) [النساء: ٢٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>