للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِنْتِ خِذَامٍ (١) الْأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ، فَرَدَّ نِكَاحَهَا.

[٦٩٥٢] حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، هُوَ: ذَكْوَانُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ (٢)، قَالَ: "نَعَمْ"، قُلْتُ: فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ (٣) فَتَسْتَحِي (٤) فَتَسْكُتُ، قَالَ: "سُكَاتُهَا إِذْنُهَا".

٤ - بَابٌ إِذَا أُكْرِهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا أَوْ بَاعَهُ؛ لَمْ يَجُزْ

وَقَالَ (٥) بَعْضُ النَّاسِ: فَإِنْ نَذَرَ الْمُشْتَرِي فِيهِ نَذْرًا فَهُوَ جَائِزٌ بِزَُعْمِهِ، وَكَذَلِكَ إِنْ دَبَّرَهُ (٦).

[٦٩٥٣] حدثنا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ (٧) اللَّهِ ، فَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ "، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ


(١) "خِذَامِ" كذا في اليونينية بالخاء والذال المعجمتين هنا وفي ترك الحيل وكذا ضبطه القسطلاني في البابين والذي في الفتح فيهما ضبطه بالدال المهملة وكذا ضبطه في التقريب. اهـ. من هامش الأصل.
* [٦٩٥١] [التحفة: خ د س ق ١٥٨٢٤]
(٢) أبضاعهن: تزويجهن. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: بضع).
(٣) تستأمر: تشاور. وقيل: تستأذن في أمر نكاحها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: أمر).
(٤) لأبي ذر وعليه صح: "فَتَسْتَحْيِي".
* [٦٩٥٢] [التحفة: خ م س ١٦٠٧٥]
(٥) لأبي ذر وعليه صح: "وبِهِ قَالَ".
(٦) دبر: دبرت العبد: إذا علقت عتقه بموتك. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: دبر).
(٧) لأبي ذر وعليه صح: "النبيَّ".

<<  <  ج: ص:  >  >>