للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٩ - بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِضَرَّتِهَا وَكَيْفَ يَُقْسَِمُ (١) ذَلِكَ (٢)

[٥٢٠٣] حدثنا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ.

١٠٠ - بَابُ الْعَدْلِ بَيْنَ النِّسَاءِ: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ﴾ إِلَى (٣) قَوْلِهِ: ﴿وَاسِعًا حَكِيمًا﴾ (٤)

١٠١ - بَابٌ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ

[٥٢٠٤] حدثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ ، وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ: قَالَ النَّبِيُّ ، وَلَكِنْ قَالَ: السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا.


(١) هو هكذا بالضبطين في اليونينية.
(٢) قوله: "وكيفَ يقسمُ ذلكَ" ليس عند أبي ذر، والمستملي، والكشميهني.
* [٥٢٠٣] [التحفة: خ م ١٦٨٩٧]
(٣) من هنا إلى قوله: "على الثيب" ليس عند أبي ذر وعليه صح.
(٤) [النساء: ١٢٩، ١٣٠].
* [٥٢٠٤] [التحفة: خ م د ت ق ٩٤٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>