(٢) لأبي ذر وعليه صح، وللأصيلي، وابن عساكر: "فرجُه". كذا في اليونينية ضم الجيم. (٣) المنابذة: هو أن يقول الرجل لصاحبه: انْبِذْ إِليَّ الثوب، أو أنْبِذه إليك؛ ليجب البيع. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نبذ). (٤) للأصيلي: "الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ". الملامسة: هي أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع. وقيل: هي أن يلمس المتاع من وراء ثوب، ولا ينظر إليه، ثم يوقع البيع عليه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: لمس). * [٥٩١] [التحفة: خ م س ق ١٢٢٦٥] (٥) رقم عليه لنسخة، وابن عساكر، وأبي ذر. ولأبي ذر، والأصيلي: "تُتحرى". ولابن عساكر: "تَتَحَرَّوْا".