للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥ - بَابٌ (١) لَا يَتَنَاجَى (٢) اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ

وَقَوْلُهُ تَعَالَى (٣): ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى (٤)(٥) إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ (٦) الْمُؤْمِنُونَ﴾ (٧) وَقَوْلُهُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً (٨) ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٩) إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (١٠).

[٦٢٩٦] حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةٌ (١١) فَلَا يَتَنَاجَى (١٢) اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ".


(١) عليه صح، وليس عند أبي ذر.
(٢) لا يتناجى اثنان: لا يتسارران منفردين عن الثالث؛ لأن ذلك يسوؤه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نجا).
(٣) قوله: "وَقَوْلُهُ تَعَالَى": لأبي ذر وعليه صح: "وقالَ ﷿".
(٤) من قوله: " ﴿بِالإِثْمِ﴾ " إلى: " ﴿وَالتَّقْوَى﴾ ": عليه صح، وليس عند أبي ذر.
(٥) [المجادلة: ٩]
(٦) قوله: "وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ" عليه صح، وليس عند أبي ذر.
(٧) [المجادلة: ١٠]
(٨) لأبي ذر وعليه صح: " ﴿صَدَقَةً﴾ " إلى قَولِهِ: " ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ ".
(٩) [المجادلة: ١٢]
(١٠) [المجادلة: ١٣].
(١١) عليه صح. ولأبي ذر وعليه صح: "ثَلَاثَةً".
(١٢) للكشميهني: "يَتَنَاجَ".
* [٦٢٩٦] [التحفة: خ م ٨٣٧٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>