للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْإِنْسَانِ مِنْهُ شَيْءٌ؛ وَالْمُلَامَسَةِ (١)، وَالْمُنَابَذَةِ (٢).

تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلٍ: عَنِ الزُّهْرِيِّ.

٤٣ - باب مَنْ نَاجَى بَيْنَ يَدَي النَّاسِ، وَمَنْ لَمْ يُخْبِرْ بِسِرِّ صَاحِبِهِ، فَإِذَا مَاتَ أَخْبَرَ بِهِ

[٦٢٩٣ - ٦٢٩٤] حدثنا مُوسَى، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا فِرَاسٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ - أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ - قَالَتْ: إِنَّا كُنَّا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عِنْدَهُ جَمِيعًا لَمْ تُغَادَرْ (٣) مِنَّا وَاحِدَةٌ، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي، لَا وَاللَّهِ (٤)، مَا تَخْفَى مِشْيَتُهَا (٥) مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ ، فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ، قَالَ (٦): "مَرْحَبًا بِابْنَتِي"، ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ - أَوْ: عَنْ شِمَالِهِ - ثُمَّ سَارَّهَا؛ فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا، فَلَمَّا رَأَى حُزْنَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ؛ إِذَا (٧) هِيَ تَضْحَكُ، فَقُلْتُ لَهَا:


(١) الملامسة: هي أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع. وقيل: هي أن يلمس المتاع من وراء ثوب، ولا ينظر إليه، ثم يوقع البيع عليه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: لمس).
(٢) المنابذة: هو أن يقول الرجل لصاحبه: انْبِذْ إلِيَّ الثوب، أو أنْبِذه إليك؛ ليجب البيع. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نبذ).
* [٦٢٩٢] [التحفة: خ د س ق ٤١٥٤]
(٣) عليه صح صح.
(٤) قوله: "لَا وَاللَّهِ" لأبي ذر وعليه صح: "ولَا واللَّهِ".
(٥) كذا بالضبطين، وعليه صح.
(٦) عليه صح. ولأبي ذر وعليه صح: "وقال".
(٧) لأبي ذر وعليه صح "فإذَا"

<<  <  ج: ص:  >  >>