للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : "خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ"، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا (١)؟ قَالَ: "لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ"، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : "وَصِيَامُ رَمَضَانَ" (٢) قَالَ (٣): هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ (٤) قَالَ: "لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ"، قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ (٥) قَالَ: "لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ"، فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : "أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ".

[٢٦٩٦] حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، قَالَ: ذَكَرَ نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: "مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ".

٢٨ - بَابُ مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْيَمِينِ

وَقَالَ النَّبِيُّ : "لعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ".

وَقَالَ طَاوُسٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَشُرَيْحٌ: الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ أَحَقُّ مِنَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ.

[٢٦٩٧] حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "إِنَّكُمْ تختَصِمُونَ


(١) لأبي ذر عن المستملي، ولأبي الوقت وعليه صح: "غَيْرُهُ".
(٢) لأبي ذر وعليه صح: "شَهْرِ رَمَضَانَ".
(٣) لأبي ذر وعليه صح: "فقال".
(٤) على آخره صح، ولأبي ذر عن الحموي، والكشميهني: "غَيْرُهَا".
(٥) لأبي ذر عن المستملي: "غَيْرُهُ".
* [٢٦٩٥] [التحفة: خ م د س ٥٠٠٩]
* [٢٦٩٦] [التحفة: خ ٧٦٢٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>