للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَائِشَةُ: اسْتَفْتَى (١) النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ بعْدَ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ إِلَى (٢) ﴿وَتَرْغَبُونَ﴾ (٣)، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ لَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ مَالٍ وَجَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا وَالصَّدَاقِ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبًا عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوهَا، وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ: فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الْأوفَى مِنَ الصَّدَاقِ.

٤٥ - بَابٌ (٤) إِذَا قَالَ الْخَاطِبُ لِلْوَلِيِّ (٥): زَوِّجْنِي فُلَانَةَ فَقَالَ: قَدْ زَوَّجْتُكَ بِكَذا وَكَذَا جَازَ النِّكَاحُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِلزَّوْجِ: أَرَضِيتَ أَوْ قَبِلْتَ

[٥١٣١] حدثنا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلٍ (٦)، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، فَقَالَ: "مَا لِي الْيَوْمَ فِي النِّسَاءِ (٧) مِنْ حَاجَةٍ"، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوِّجْنِيهَا، قَالَ: "مَا عِنْدَكَ؟ " قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: "أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا (٨) مِنْ حَدِيدٍ"،


(١) لأبي ذر وعليه صح: "فَاسْتَفْتَى".
(٢) بعده لأبي ذر وعليه صح: "قَوْلِهِ".
(٣) [النساء: ١٢٧]. بعده لأبي ذر وعليه صح: "أن تَنْكِحُوهنَّ".
* [٥١٣٠] [التحفة: خ ١٦٥٥٧]
(٤) ليس عند أبي ذر، وعليه صح.
(٥) رقم عليه لأبي ذر عن الكشميهني.
(٦) لأبي ذر وعليه صح: "سَهْل بنِ سَعْدٍ ".
(٧) قوله: "في النساء"، لأبي ذر عن الكشميهني: "بالنَّساءِ".
(٨) قوله: "قال: أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا .. " إلى قوله: "مَا عِنْدِي شيء" هذه العبارة مخرَّجة بهامش بعض النسخ المعتمدة بيدنا، وفي أولها وآخرها علامة أبي ذر مصححا عليها، وثابتة في صلب نسخ أخرى، وعليها شرح القسطلاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>