للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زَادَ إِسْمَاعِيلُ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ (١) حَتَّى يَقْبِضَهُ".

٥٦ - بَابُ مَنْ رَأَى إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا جِزَافًا أَنْ لَا يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْويَهُ إِلَى رَحْلِهِ (٢) وَالْأَدَبِ فِي ذَلِكَ

[٢١٤٥] حدثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ (٣) قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ يَبْتَاعُونَ (٤) جِزَافًا - يَعْنِي - الطَّعَامَ، يُضْرَبُونَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ، حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ.

٥٧ - بَابٌ إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا أَوْ دَابّةً فَوَضَعَهُ عِنْدَ الْبَائِعِ أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَا أَدْرَكَتِ (٥) الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا فَهْوَ مِنَ الْمُبْتَاعِ (٦).

[٢١٤٦] حدثنا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، أَخْبَرَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: لَقَلَّ يَوْمٌ كَانَ يَأْتِي عَلَى النَّبِيِّ إِلَّا يَأْتِي فِيهِ


(١) لأبي ذر وعليه صح: "فَلَا يَبِعْهُ".
* [٢١٤٤] [التحفة: خ م د س ق ٨٣٢٧]
(٢) "إِلَى رِحَالِهِ": ليس عليه رقم في اليونينية.
(٣) قوله: "أَنَّ ابنَ عُمَرَ". لبعضهم: "أنَّ عَبْدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ" بلا رقم.
(٤) لابن عساكر: "يَتَبَايَعُونَ".
* [٢١٤٥] [التحفة: خ م ٦٩٩٣]
(٥) على آخره صح.
(٦) المبتاع: المشتري. (انظر: فتح الباري) (٤/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>