للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - بَابٌ (١) يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ

[٩٥٤] حدثنا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ وَقَامَ (٢) النَّاسُ مَعَهُ، فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوا مَعَهُ، وَرَكَعَ وَرَكَعَ نَاسٌ مِنْهُمْ (٣)، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ لِلثَّانِيَةِ (٤) فَقَامَ الَّذِينَ سَجَدُوا وَحَرَسُوا إِخْوَانَهُمْ، وَأَتَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا مَعَهُ، وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلَاةٍ (٥)، وَلَكِنْ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

٣ - بَابُ الصَّلَاةِ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ الْحُصُونِ وَلِقَاءِ الْعَدُوِّ

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِنْ كَانَ تَهَيَّأَ الْفَتْحُ وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلَاةِ صَلَّوْا إِيمَاءً، كُلُّ امْرِئٍ لِنَفْسِهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْإِيمَاءِ أَخَّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى يَنْكَشِفَ الْقِتَالُ، أَوْ يَأْمَنُوا فَيُصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا صَلَّوْا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ (٦) لَا يُجْزِئُهُمُ (٧) التَّكْبِيرُ، وَيُؤَخِّرُوهَا (٨) حَتَّى يَأمَنُوا، وَبِهِ قَال مَكْحُولٌ.


(١) كذا ضبط بالوجهين وعليه صح.
(٢) عليه صح. ولأبي ذر في نسخة: "فقام".
(٣) للكشميهني: "مِنْهُمْ مَعَهُ".
(٤) رقم عليه لابن عساكر في نسخة، وعليه صح. ولابن عساكر أيضًا: "الثَّانِيَةَ".
(٥) لأبي الوقت: "في الصلاة".
* [٩٥٤] [التحفة: خ س ٥٨٤٧]
(٦) زاد هنا لأبي ذر، والأصيلي، وابن عساكر، وأبي الوقت: "فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا"، وعليه صح.
(٧) لأبي ذر وفوق رقمه صح: "فَلا يُجْزِئُهُمْ".
(٨) عليه صح صح. ولأبي ذر: "يُؤَخِّرُونَها".

<<  <  ج: ص:  >  >>