للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شُرُوطًا (١) لَيْسَ (٢) في كتَابِ اللهِ، مَنِ اشترَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كتَابِ اللهِ فَهْوَ بَاطِلٌ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ؛ شرطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ".

[٢١٦٤] حدثنا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ (٣)، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عَائِشَةَ سَاوَمَتْ (٤) بَرِيرَةَ، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالتْ: إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ : "إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".

قُلْتُ لِنَافِعٍ: حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا؟ فَقَالَ: مَا يُدْرِينِي.

٦٨ - بَابٌ هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ أَجْرٍ وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ؟

وَقَالَ النَّبِيُّ : "إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَنْصَحْ لَهُ"، وَرَخَّصَ فِيهِ عَطَاءٌ.

[٢١٦٥] حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ: سَمِعْتُ جَرِيرًا (٥): بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ علَى: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ


(١) للكشميهني: "شَرْطًا".
(٢) عليه صح.
* [٢١٦٣] [التحفة: خ س ١٦٤٦٦]
(٣) قوله: "بنُ أَبِي عَبَّادٍ". بدله لأبي ذر عن المستملي: "ابنُ حَسَّانَ". كذا في الفرع الذي بيدنا، قال القسطلاني: "ولأبي ذر كما في الفرع، ونسبها ابن حجر لغير المستملي: حسان بن حسان". ا هـ.
(٤) ساومت: السوم والمساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: سوم).
* [٢١٦٤] [التحفة: خ ٨٥١٦]
(٥) زاد للحموي والمستملي: "يَقُولُ"، وبعده صح، وللكشميهني: "قال".

<<  <  ج: ص:  >  >>