للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١ - بَابُ الْكَيْلِ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُعْطِي

لِقَوْلِ (١) اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ (٢) يَعْنِي: كَالُوا لَهُمْ وَوَزَنُوا لَهُمْ كَقَوْلِهِ: ﴿يَسْمَعُونَكُمْ﴾ (٣) يَسْمَعُونَ (٤) لَكُمْ (٥).

وَقَالَ النَّبِيُّ : "اكْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا؟ ".

وَيُذْكَرُ عَنْ عُثْمَانَ ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لَهُ (٦): "إِذَا بِعْتَ فَكِلْ، وَإِذَا (٧) ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ".

[٢١٣٤] حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "مَنِ ابتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ (٨) حتَّى يَستَوفِيَهُ".

[٢١٣٥] حدثنا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ (٤) وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاسْتَعَنْتُ النَّبِيَّ عَلَى غُرَمَائِهِ (٩) أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِ، فَطَلَبَ النَّبِيُّ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَفْعَلُوا، فَقَالَ


(١) لأبي ذر وعليه صح: "وَقَوْلِ".
(٢) [المطففين: ٣].
(٣) [الشعراء: ٧٢].
(٤) عليه صح.
(٥) من قوله: "يَعْنِي كَالُوا لَهُمْ" إلى هنا، ليس عند ابن عساكر.
(٦) رقم عليه للكشميهني.
(٧) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: "فَإِذَا".
(٨) عليه صح. ولأبي ذر وعليه صح: "يَبِعْهُ".
* [٢١٣٤] [التحفة: خ م د س ق ٨٣٢٧]
(٩) غرمائه: جمع غريم، وهم أصحاب الديون. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: غرم).

<<  <  ج: ص:  >  >>