للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٩ - بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

[٢٢٤٠] حدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: بَاعَ النَّبِيُّ الْمُدَبَّرَ.

[٢٢٤١] حدثنا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: بَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ .

[٢٢٤٢ - ٢٢٤٣] حدثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ يُسْأَلُ (١) عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي، وَلَمْ تُحْصَنْ، قَالَ: "اجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا". بَعْدَ الثَّالِثَةِ، أَو الرَّابِعَةِ.

[٢٢٤٤] حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي (٢) اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: "إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا (٣)، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثرِّبْ (٤)، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ".


* [٢٢٤٠] [التحفة: خ د س ق ٢٤١٦]
* [٢٢٤١] [التحفة: خ م ت ق ٢٥٢٦]
(١) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: "سُئِلَ".
* [٢٢٤٢ - ٢٢٤٣] [التحفة: خ م د س ق ٣٧٥٦]
(٢) "حدثني" عليه صح، ورقم عليه لأبي ذر وعليه صح.
(٣) لا يثرب عليها: لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الجلد، أو المعنى: لا يقتصر على التثريب بل يقام عليها الحد. (انظر: إرشاد الساري) (٤/ ١١٢).
(٤) زاد لأبي ذر وعليه صح: "عَلَيْهَا".
* [٢٢٤٤] [التحفة: خ م س ١٤٣١١]

<<  <  ج: ص:  >  >>