للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْغَنَمَ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهْوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا (١): إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ".

٦٥ - بَابٌ إِنْ شَاءَ رَدَّ الْمُصَرَّاةَ وَفِي حَلْبَتِهَا (٢) صاعٌ مِنْ تَمْرٍ

[٢١٥٩] حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : "مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا فإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ (٣) مِنْ تَمْرٍ".

٦٦ - بَابُ بَيْعِ الْعَبْدِ الزَّانِي

وَقَالَ شُرَيْحٌ: إِنْ شَاءَ رَدَّ مِنَ الزِّنَا (٤).

[٢١٦٠] حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ : "إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثرِّبْ (٥)، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ،


(١) لأبي ذر وعليه صح: "يَحْلُبَهَا".
* [٢١٥٨] [التحفة: خ م د س ١٣٨٠٢]
(٢) قوله: "حَلْبَتِهَا" بسكون اللام في اليونينية وغيرها على أنه اسم الفعل، ويجوز الفتح على أنه بمعنى المحلوب؛ قاله العيني وابن حجر. كذا في القسطلاني.
(٣) في حاشية البقاعي: "صَاعًا"، ونسبه لنسخة.
* [٢١٥٩] [التحفة: خ د ١٢٢٢٧]
(٤) قوله: "وَقَالَ شُرَيْحٌ: إِنْ شَاءَ رَدَّ مِنَ الزَّنَا" رقم عليه لأبي ذر عن المستملي.
(٥) لا يثرب: لا يُوَبِّخْهَا ولا يُقَرِّعْهَا بالزنا بعد الضرب. وقيل: أراد لا يَقْنَع في عقوبتها =

<<  <  ج: ص:  >  >>