للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْقُرْآنِ؟ " قَالَ مَعِي سُورَةَ (١) كَذَا وَسُورَةَ كَذَا وَسُورَةَ كَذَا عَدَّدَهَا (٢) قَالَ: "أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ" قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ".

٣٧ - بَابُ مَنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ (٣) فَدَخَلَ فِيهِ الثَّيِّبُ وَكَذَلِكَ الْبِكْرُ.

وَقَالَ: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ (٤).

وَقالَ: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (٥).

[٥١١٧] قال (٦) يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، حَدَّثَنَا (٧) أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ أخْبَرَتْهُ، أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ: فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ، يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ (٨) أوِ ابْنَتَهُ فيُصْدِقهَا ثمَّ يَنْكِحُهَا.


(١) قال القسطلاني: بنصب "سورة" في المواضع الثلاثة، في اليونينية وفرعها فقط، وبالرفع أيضا في غيرهما. اهـ.
(٢) لأبي ذر وعليه صح: "عَادَّهَا".
* [٥١١٦] [التحفة: خ م س ٤٧٧٨]
(٣) [البقرة: ٢٣٢].
(٤) [البقرة: ٢٢١].
(٥) [النور: ٣٢].
(٦) "قال يحيى": هكذا في النسخ المعتمدة بيدنا، وبه صرح العيني. وفي القسطلاني: "حَدَّثَنَا يحيى" على أنها أول سند.
(٧) لأبي ذر وعليه صح: "وحدَّثنا".
(٨) رقم عليه لأبي ذر عن الكشميهني.

<<  <  ج: ص:  >  >>