للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ: لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا.

٢٩ - بَابُ ذِكْرِ (١) الْقَيْنِ وَالْحَدَّادِ

[٢٠٩٩] حدثنا (٢) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، قَالَ: لَا أُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ ، فَقُلْتُ: لَا أَكْفُرُ حَتَّى يُمِيتَكَ اللَّهُ ثُمَّ تُبْعَثَ (٣)، قَالَ: دَعْنِي حَتَّى أَمُوتَ وَأُبْعَثَ فَسَأُوتَى مَالًا وَوَلَدًا فَأَقْضِيكَ (٤)، فَنَزَلَتْ: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا (٧٧) أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ (٥).

٣٠ - بَابُ ذِكْرِ (٦) الْخَيَّاطِ

[٢١٠٠] حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ (٧)، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ


* [٢٠٩٨] [التحفة: خ ٦٠٦١]
(١) ليس عند ابن عساكر.
(٢) لأبي ذر وعليه صح: "حدَّثني".
(٣) عليه صح. وفي حاشية البقاعي: "يَبْعثكَ"، ونسبه لنسخة، وعليه صح.
(٤) كذا بسكون الياء، وعليه صح. ولأبي ذر وعليه صح: "فَأَقْضِيَكَ". بالنصب جوابًا عند أبي ذر.
(٥) [مريم: ٧٧، ٧٨]. قوله: " ﴿أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ " ليس عند أبي ذر، وعلى أوله صح.
* [٢٠٩٩] [التحفة: خ م ت س ٣٥٢٠]
(٦) ليس عند أبي ذر.
(٧) قوله: "بنِ أَبِي طَلْحَةَ" ليس عند أبي ذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>