للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ.

قَالَ يَحْيَى: الشُّغْلُ (١) مِنَ النَّبِيِّ، أَوْ بِالنَّبِيِّ (٢) .

٤٠ - بَابُ الْحَائِضِ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ

وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ: إِنَّ السُّنَنَ وَوُجُوهَ الْحَقِّ لَتَأْتِي كَثِيرًا عَلَى خِلَافِ الرَّأْيِ، فَمَا يَجِدُ الْمُسْلِمُونَ بُدًّا مِنِ اتِّبَاعِهَا؛ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ.

[١٩٦١] حدثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا (٣) مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي (٤) زَيْدٌ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : "أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا (٥) ".

٤١ - بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ

وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ صَامَ عَنْهُ ثَلَاثُونَ رَجُلًا يَوْمًا وَاحِدًا (٦) جَازَ.


(١) كذا ضُبط، ورقم عليه بعلامة أبي الوقت. ضم شين "الشُّغْلُ" من الفرع.
(٢) في القسطلاني، وفي بعض الأصول: "قال يحيى: ذَاكَ عَنِ الشُّغْلِ من النَّبِيَّ إلخ".
* [١٩٦٠] [التحفة: خ م د س ق ١٧٧٧٧]
(٣) لأبي الوقت: "أخبرنا".
(٤) لأبي الوقت: "أخبرني".
(٥) قوله: "نُقْصَانُ دِينِهَا" لبعضهم: "نُقْصَانٌ مِنْ دِينِهَا"، وليس عند ابن عساكر، "مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا" عليه صح، ورقم عليه بعلامة أبي ذر، وابن عساكر.
* [١٩٦١] [التحفة: خ م س ق ٤٢٧١]
(٦) قوله: "يَوْمًا وَاحِدًا" لأبي ذر عن الكشميهني: "فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ".

<<  <  ج: ص:  >  >>