للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَتَحَنَّثُ (١) أَوْ أَتَحَنَّتُ (٢) بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ: صِلَةٍ، وَعَتَاقَةٍ، وَصَدَقةٍ هَلْ لِي فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ حَكِيمٌ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : "أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سلَفَ لَكَ (٣) مِنْ خَيْرٍ".

١٠١ - بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ

[٢٢٣١] حدثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ، فَقَالَ: "هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا (٤)؟! " قَالُوا: إِنَّهَا مَيِّتةٌ (٥)! قَالَ: "إِنَّمَا حَرُمَ (٦) أَكْلُهَا".

١٠٢ - بَابُ قَتْلِ الْخِنْزِيرِ

وَقَالَ جَابِرٌ: حَرَّمَ النَّبِيُّ بَيْعَ الْخِنْزِيرِ.

[٢٢٣٢] حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّه سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ،


(١) أتحنث: أتقرب إلى اللَّه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حنث).
(٢) قوله: "أَوْ أَتَحَنَّتُ". ليس عند أبي الوقت، وعليه صح.
(٣) ليس عند أبي ذر.
* [٢٢٣٠] [التحفة: خ م ٣٤٣٢]
(٤) بإهابها: الإهاب: الجلد، والجمع: أهبة. وقيل: إنما يقال للجلد إهاب قبل الدبغ، فأما بعده فلا. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: أهب).
(٥) رقم عليه لأبي ذر وعليه صح.
(٦) لأبي ذر وعليه صح: "حُرِّمَ".
* [٢٢٣١] [التحفة: خ م د س ٥٨٣٩]

<<  <  ج: ص:  >  >>