للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: "لَا تُنْكَحُ (١) الْأَيِّمُ (٢) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ (٣)، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: "أَنْ تَسْكُتَ".

[٥١٢٧] حدثنا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (٤) اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو - مَوْلَى عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي (٥) قَالَ: "رِضَاهَا صَمْتُهَا".

٤٣ - بَابٌ إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ

[٥١٢٨] حدثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ (٦) ابْنَي يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ (٦)، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ، أَن أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ فكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأتَتْ رَسُولَ اللَّهِ فَرَدَّ نِكَاحَهُ.


(١) هكذا بالضبطين في اليونينية في هذه والتي بعدها.
(٢) الأيم: الأيم في الأصل: التي لا زوج لها، بكرًا كانت أو ثيبًا، مطلقة كانت أو متوفى عنها، والمراد هنا الثيب. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: أيم).
(٣) تستأمر: تشاور. وقيل: تستأذن في أمر نكاحها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: أمر).
* [٥١٢٦] [التحفة: خ م س ١٥٤٢٥]
(٤) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: "حدَّثنا".
(٥) لأبي ذر وعليه صح: "تَسْتَحْيِي".
* [٥١٢٧] [التحفة: خ م س ١٦٠٧٥]
(٦) عليه صح.
* [٥١٢٨] [التحفة: خ د س ق ١٥٨٢٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>