للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَجَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ.

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ مَرَّةً، ثُمَّ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

وَجَمَعَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ فِي لَيْلَةٍ.

وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ لِلْقَطِيعَةِ، وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (١).

وَقَالَ (٢) عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.

وَيُرْوَى (٣) عَنْ يَحْيَى الْكِنْدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وأَبِي (٤) جَعْفَرٍ: فِيمَنْ يَلْعَبُ بِالصَّبِيِّ، إِنْ أَدْخَلَهُ فِيهِ فَلَا يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ.

وَيَحْيَى هَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ، لَمْ (٥) يُتَابَعْ عَلَيْهِ.

قَالَ عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا زَنَى بِهَا لَمْ (٦) تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.

وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي نَصْرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَرَّمَهُ.

وَأَبُو نَصْرٍ هَذَا لَمْ يُعْرَفْ بِسَمَاعِهِ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.


* [٥٠٩٥] [التحفة: خ ٥٤٨٢]
(١) [النساء: ٢٤].
(٢) قوله: "وقال عكرمة" عليه صح، وليس عند أبي ذر.
(٣) من هنا إلى قوله: "لم يتابع عليه" رقم عليه للمستملي والكشميهني.
(٤) لأبي ذر عن المستملي: "وَابْنِ جَعْفَرٍ".
(٥) لأبي ذر: "ولم".
(٦) "لَا تَحْرُمُ": بغير رقم وعليه صح.

<<  <  ج: ص:  >  >>