١١ - الْجَمَاعَةُ.
١٢ - الطَّرِيقُ: يُقَالُ: (أَخَذَتْهُمْ يَدُ السَّاحِل).
١٣ - التَّفَرُّق: يقال: (تفَرقُوا أَيدي سَبَإٍ).
١٤ - الْحِفْظُ.
١٥ - يَدُ الْقَوْسِ: أَعْلَاهَا.
١٦ - يَدُ السَّيْفِ: مِقْبَضُهُ.
١٧ - يَدُ الرَّحَى: عُودُ الْقَابِضِ.
١٨ - جَنَاحُ الطَّائِرِ.
١٩ - الْمُدَّةُ: يُقَالُ: (لَا أَلْقَاهُ يَدُ الدَّهْرِ).
٢٠ - الِابْتِدَاءُ: يُقَالُ: (لَقِيتُهُ أَوَّلَ ذَاتِ يَدِي، وَأَعْطَاهُ عَنْ ظَهْرِ يَدٍ).
٢١ - يَدُ الثَّوْبِ: مَا فَضَلَ مِنْهُ.
٢٢ - يَدُ الشَّيْءِ أَمَامُهُ.
٢٣ - الطَّاقَةُ.
٢٤ - النَّقْدُ: نَحْوُ: (بِعْتُهُ يَدًا بِيَدٍ).
• [فوائد لغوية]
• كان التامة: تأتي (كان) تامة نحو: (وكان الإسلام).
• العطف التلقيني: مثاله في الحديث: «مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا، إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ» فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: وَاثْنَتَيْنِ؟ فَقَالَ: «وَاثْنَتَيْنِ» [البخاري]، فقَوْلُهُ: (وَاثْنَتَيْنِ) مَنْصُوبٌ بِالْعَطْفِ عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَيُسَمَّى الْعَطْفَ التَّلْقِينِيَّ، وَكَأَنَّهَا فَهِمَتِ الْحَصْرَ وَطَمِعَتْ فِي الْفَضْلِ، فَسَأَلَتْ عَنْ حُكْمِ الِاثْنَيْنِ هَلْ يَلْتَحِقُ بِالثَّلَاثَةِ أَوْ لَا. ومثله حديث: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «وَالمُقَصِّرِينَ» [البخاري]، فقَوْلِهِ: (وَالْمُقَصِّرِينَ) مَعْطُوفَةٌ عَلَى شَيْءٍ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ: قُلْ وَالْمُقَصِّرِينَ، أَوْ قُلْ: وَارْحَمِ الْمُقَصِّرِينَ وَهُوَ الْعَطْفُ التَّلْقِينِيُّ.
• الفاء الفصيحة: هِيَ الدَّالَّةُ عَلَى مَحْذُوفٍ قَبْلَهَا، هُوَ سَبَبٌ لِمَا بَعْدَهَا، سُمِّيَتْ فَصَيْحَةً: لِإِفْصَاحِهَا عَمَّا قَبْلَهَا، وَقِيلَ: لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى فَصَاحَةِ الْمُتَكَلِّمِ بِهَا، فَوُصِفَتْ بِالْفَصَاحَةِ عَلَى الْإِسْنَادِ الْمَجَازِيِّ وَلِهَذَا لَا تَقَعُ إِلَّا فِي كَلَامٍ بَلِيغٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute