للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• قَالَ الزُّهْرِيِّ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يُكْتَبَ فِي الشِّعْرِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ جَوَازُ ذَلِكَ، وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ الْجُمْهُورُ.

• إِقَامَةَ الْحَدِّ كَفَّارَةٌ لِلذَّنْبِ وَلَوْ لَمْ يَتُبِ الْمَحْدُودُ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَقِيلَ: لَا بُدَّ مِنَ التَّوْبَةِ، وَبِذَلِكَ جَزَمَ بَعْضُ التَّابِعِينَ، وَهُوَ قَوْلٌ للمعتزلة، وَوَافَقَهُمْ ابن حَزْمٍ.

• بَيَّنَتِ الْأَحَادِيثُ الْكَثِيرَةُ أَنَّ الْمَصَائِبَ تُكَفِّرُ الذُّنُوبَ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ أَنَّهَا تُكَفِّرُ مَا لَا حَدَّ فِيهِ.

• ورد في البخاري أن الصحابة أشاروا في قضية الأذان بالبوق والناقوس والنار، وعند أبي داود: أشاروا برفع راية عند الأذان.

• كان جريج العابد رجلاً تاجراً. فَقَالَ: مَا فِي هَذِهِ التِّجَارَةِ خَيْرٌ، لَأَلْتَمِسَنَّ تِجَارَةً هِيَ خَيْرٌ مِنْ هَذِهِ، فَبَنَى صَوْمَعَةً وَتَرَهَّبَ فِيهَا، وكَانَ بعد عِيسَى بن مَرْيَمَ وَأَنَّهُ كَانَ مِنْ أَتْبَاعِهِ، لِأَنَّهُمُ الَّذِينَ ابْتَدَعُوا التَّرَهُّبَ وَحَبْسَ النَّفْسِ فِي الصَّوَامِعِ.

• جاء في الحديث أن أَنَّ جَابِرًا أَوْصَى زوجته لَمَّا زَارَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ لَا تُكَلِّمَهُ، فَلَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ الِانْصِرَافَ نَادَتْهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلِّ عَلَيَّ وَعَلَى زَوْجِي. فَقَالَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَلَى زَوْجِكِ، فَعَاتَبَهَا جَابِرٌ فَقَالَتْ لَهُ: أَكُنْتَ تَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ يُورِدُ رَسُولَهُ بَيْتِي ثُمَّ يَخْرُجُ وَلَا أَسْأَلُهُ الدُّعَاءَ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

• آخر أهل النار خروجا من النار كان نباشاً.

• ثبت عنه أنه قال: (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى) وصلى على امْرَأَةِ جَابِرٍ وزوجها فَقَالَ: (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمَا) وذَلِكَ وَقَعَ مِنَ النَّبِيِّ ، وَلِصَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ يَتَفَضَّلَ مِنْ حَقِّهِ بِمَا شَاءَ، وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَتَصَرَّفَ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ إِذْنٌ فِي ذَلِكَ.

• الصلاة على غير النبي تجوز إِذَا وَقَعَت تَبَعًا، وَالْمَنْعُ إِذَا وَقَعَت مُسْتَقِلة، وَالْحُجَّةُ فِيهِ: أَنَّهُ صَارَ شِعَارًا لِلنَّبِيِّ فَلَا يُشَارِكُهُ غَيْرُهُ فِيهِ.

<<  <   >  >>