للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصْلٌ (١)

* فَقَول (٢) أَصْحَابِنَا وَغَيْرهمْ: "الْمَذْهَب كَذَا":

قَدْ يَكُونُ:

- بِنَصِّ الْإمَامِ.

- أَوْ بِإِيمَائِهِ.

- أَوْ بِتَخْرِيجِهِمْ ذَلِكَ، وَاسْتِنْبَاطِهِمْ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ تَعْلِيلِهِ.

* وَقَولهُمْ: "عَلَى الأصَحِّ"، أَوِ: "الصَّحِيح"، أَوِ: "الظَّاهِرِ"، أَوِ: "الأَظْهَرِ"، أَوِ: "الْمَشْهُورِ"، أَوِ: "الْأشْهَرِ"، أَوِ: "الْأقْوَى"، أَوِ: "الأقْيَسِ":

فَقَدْ يَكُونُ:

- عَنِ الْإِمَامِ.

- أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ.

* ثُمَّ: "الأصَحُّ عَنِ الإِمَامِ، أَوِ الأصْحَابِ":

- قَدْ يَكُونُ شُهْرَةً (٣).

- وَقَدْ يَكُونُ نَقْلًا.


(١) تُنظر هذه المصطلحات في (الرعاية): ١/ ٢٧، و (المسودة): ٢/ ٩٤٧، و (الإنصاف): ١/ ٦، و (المعونة): ١١/ ٥٨٨، و (مصطلحات الفقه الحنبليّ): ٥٣.
(٢) في (ب): قول.
(٣) من (أ) و (ص) و (ج)، وفي (ب): بشهرته.

<<  <   >  >>