للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحيطان مطلقًا ولو بما لا تصاوير فيه، ويباح للمرأة التحلي بذهب وفضة وغيرهما مطلقًا، ويباح ثوب من شعر ما يؤكل لحمه وفي لبس نجس من ثوب وجلد في غير صلاة خلاف، ويباح لبس كل جلد طاهر ويباح لبس السواد كله، وفي الأحمر والأصفر خلاف، ويباح ثوب الرجل من نصف ساقه إلى كعبه، ويكره ما نزل عن ذلك، ويحرم الخيلاء والتعجب بثوب ونحوه ولا بأس بالسراويل. وتوسيع كم المرأة وتطويل كم الرجل إلى رؤوس الأصبع، ويكره ثوب الشهرة ويكره ما خالف زي بلده. ويسن التوسطفي الملبس وتكره العمامة الصماء [وتسن] النظافة وغسل الثوب الوسخ، ويباح للرجل خاتم الفضة في الخنصر، ويكره في الوسطى والسبابة، ويكره خاتم الحديد والنحاس والرصاص

<<  <  ج: ص:  >  >>