محال، وفي الظنيين خلاف، وليس للمجتهد أن يقول في شيء واحد في وقت قولين متضادين، وفي وقتين مع تغير الاجتهاد نعم
ومذهب الإنسان ما قاله أو ما جرى مجرى قوله، وفي نسبته إليه من جهة القياس خلاف وحكمه بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد، وإذا حدثت مسألة لا قول فيها فللمجتهد الاجتهاد والفتوى فيها والتقليد قبول قول الغير من غير حجة، ويجوز في الفروع على الأصح إلا ما علم كونه من الدين ضرورة، ولا في الأحكام الأصولية الكلية، ولا في أصول الفقه، وللعامي أن يقلد من علم أو ظن أهليته، وفي لزوم تكرار النظر عند تكرار الواقعة خلاف، ولا يجوز خلو العصر عن مجتهد في الأصح، وفي جواز فتوى غير مجتهد خلاف، الأصح عندي الجواز، ويجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل ولو اختلف عليه اثنان تبع الأشد في خامس، وفي لزوم العامي التمذهب خلاف ولا يجوز تتبع