للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٠ - أبو هريرة مرفوعا: "مابين المشرق والمغرب قبلة".ت.

٤١ - ابن عمر: أنه عليه السلام كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه ويوتر على بيعره "متفق عليه". ولمسلم "غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة"

٤٢ - أبو سعيد الخدري مرفوعا: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام"

٤٣ - ابن عمر: "أنه عليه السلام نهي أن يصلي في سبع مواطن، في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل وظهر بيت الله ق. ت.

<<  <  ج: ص:  >  >>