[المجادلة: ٧] الآيات مع قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إن المصلي يناجي ربه»(١)«إن الله بين أحدكم وبين قبلته»(٢)«إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا، إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»(٣).
قالوا: وهذه نصوص كثيرة ظاهرة في أنه مع العالم بذاته، فلا يجوز تأويلها على أنه معهم بعلمه، لوجهين:
أحدهما: أنه خلاف الظاهر، ولا قاطع يوجبه.
الثاني: أن المخالف فريقان:
أحدهما: لا يرى تأويل آيات الصفات؛ فلا يجوز له تأويل هذه النصوص وإلا لزمه التأويل في الباقي.
والثاني: من يرى التأويل لكن التأويل لا بد له من دليل موجب له، قاطع أو راجح على المؤول، وكل دليل يبديه مما يوجب التأويل يلزمه مثله في مذهب التأويل؛ فيستوي التأويل وعدمه في لزوم المحال عليه عنده، وحينئذ يترجح ترك التأويل؛ لأنه الأصل.
بيان ذلك المؤول لهذه الآيات على العلم إما مثبت للجهة، أو ناف لها، فإن كان مثبتا للجهة؛ فهو إنما يتأول هذه الآيات على أنها بالعلم؛ لئلا يلزم من سريان الذات القديمة في العالم مباشرتها للمحدثات؛ فيجري عليها ما يجري على المحدثات، أو لئلا يلزمها التحيز والانحصار في داخل كرة العالم. وكلا الأمرين باطل، أما الأول فلأن الزئبق يباشر غيره من الجواهر، وهو / [١٧٤/ل] بطبيعته وصقالته لا يتلوث بها، ولا يتأثر؛ فجاز أن يكون للذات القديمة خاصة تمنعها من التأثر بالمحدثات عن مباشرتها لها، وأما الثاني فلازم لهم في كونه على العرش مختصا بذاته بجهة فوق، فإنه حينئذ لا يخلو من أن يكون مطابقا للعرش في المقدار، أو أصغر أو أكبر، وعلى كل تقدير يلزم منه التحيز والجسمية أو الجوهرية فقد لزمهم من مذهبهم ما فروا منه في مذهب الاتحاد، وإن كان نافيا للجهة؛ فهو إنما يفر من سريانه بذاته في الوجود من لزوم التحيز والانحصار، وهو لازم له قطعا؛ لأن نفاة/ [٨٢ أ/م] الجهة اتفقوا على أن الباري