للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مأخذ الحكم: ﴿خِفْتُمْ﴾ في قوله ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ جملة فعلية تنزل منزلة النكرة وهي في سياق شرط، فتعم كل خوف.

أو يقال: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيؤخذ بعمومها.

ما سبق هو بيان ارتباط الآيات الثلاث المذكورة في المتن بالشرط الثالث وهو استقبال القبلة.

قال تعالى: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١].

دلَّت الآية على شرط من شروط الصلاة وهو اشتراط ستر العورة، ووجوب سترها حكم متفق عليه بين أهل العلم؛ وذلك لأن المراد بالزينة في الآية: ما يواري السوءة في الصلاة.

ومأخذ الحكم: الأمر الوارد في قوله ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ﴾ والأمر يقتضي الوجوب، وهو يعم بضمير الجمع الرجال والنساء.

وأكد الجمهور أن المراد بالزينة المأمور بها هنا هو ستر العورة بالأمور الآتية:

أولاً: بتفسير الصحابي، وتفسيره حجة، وقد فسَّر الزينة في الآية بما يواري السوءة عدد من الصحابة منهم عبد الله بن عباس .

ثانياً: سبب نزول الآية يدل على أن الزينة هي ستر العورة، فقد نزلت في النهي عن الطواف بالبيت من غير ستر للعورة.

فروى مسلم أن المرأة كانت تطوف بالبيت في الجاهلية وهي عريانة، على فرجها خرقة (١).


(١) أخرجه مسلم في كتاب التفسير، باب في قوله: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ برقم (٣٠٢٨)

<<  <   >  >>