للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذلك أيدوه بتفسير عائشة وابن عباس وتفسيرهم للقرآن حجة. ولهم أدلة أخرى يرجع لها في كتب الفقه.

أما الحنابلة القائلون بأن المراد ما ظهر من الزينة أنها الثياب فدليلهم: عموم الأدلة الدالة على كون المرأة عورة، كقوله : (المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان) (١).

وكذلك استدلوا بتفسير الصحابي عبد الله بن مسعود بأن ما ظهر من الزينة هي الثياب (٢).

وقد تعارض هذا التفسير مع تفسير عائشة وابن عباس، لكن ينبه أن قول ابن عباس كان بدلالة الاستلزام، حيث عبَّر عن الزينة الظاهرة بالكحل والخاتم. وفي رواية عنه قال: «هو خضاب الكف والخاتم» (٣)، وإباحة إبداء هذه الزينة يستلزم منه إباحة إبداء موضعها.

تنبيه: استثنى الحنابلة كشف الوجه في الصلاة للإجماع على أنه ليس بعورة في الصلاة، وأن لها أن تصلي كاشفة وجهها، ويبقى ماعدا الوجه من جسدها على مقتضى العموم.

قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: ٤].

دلَّت الآية على شرط من شروط الصلاة وهو اشتراط إزالة النجاسة، سواء من ثياب المصلي أو البقعة التي يصلي فيها.


(١) أخرجه الترمذي كتاب الرضاع، باب، برقم (١١٧٣) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وصححه الشيخ الألباني.
(٢) انظر: موسوعة التفسير المأثور إعداد مركز الدراسات والمعلومات القرآنية (١٥/ ٥٥٩).
(٣) المصدر السابق (١٥/ ٥٦٠).

<<  <   >  >>