للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذاك إلّا ليحصل مقصود التدبر، وهو الخشوع، وهذا الأمر عامّ سواء كان في الصّلاة، أو في غير الصّلاة.

قال القرطبي: «دلت هذه الآية أي: [آية النساء] وقوله: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ على وجوب التّدبر في القرآن؛ ليعرف معناه» (١).

وكلام القرطبي في حكم التدبر، أمّا الخشوع وهو: المقصود من التّدبر فقول من صرفه للنّدب، ما سبق أول الكلام من كون الصّارف عند بعض العلماء عدم أمر النّبي للسّاهي عن صلاته بإعادتها، بل أمره بسجود السّهو فقط.

ومأخذ القول بوجوب التّدبر:

أمّا في آية النّساء، فقد تكاد تجمع أقوال العلماء على كون الاستفهام في قوله: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ﴾ استفهامًا إنكاريًّا، وهو في معناه يدل على النّهي عن فعلهم، وهو عدم التدبر، والنّهي عن الشّيء أَمْرٌ بضده.

أمّا آية سورة محمّد، فالجمهور على كون الأسلوب في قوله: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ للتحضيض والحث؛ فالاستفهام للحض والترغيب، وهو في أساليب الطلب المختلف فيها بين الوجوب والنّدب.

قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: ٢] الآية.

استدل بها العلماء على وجوب الخشوع.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «أخبر أن هؤلاء هم الذين يرثون فردوس


(١) الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٩٠).

<<  <   >  >>