وقالوا: إن تقييد اسم الرّب في الآية بلفظ (الله أكبر) زيادة على نص كتاب الله، والزّيادة عندهم نسخ، ولا يصح نسخ المتواتر بالآحاد. ولهم مآخذ أخرى يرجع لها في كتب الفقه.
وذهب جمهور أهل العلم إلى أنّ الصّلاة لا تنعقد إلّا بلفظ التّكبير.
ومأخذ الجمهور: في تقييد التكبير بلفظ (الله أكبر)، هو ما ورد في حديث المسيء صلاته، وفيه (إذا قمت إلى الصّلاة فكبر)(١)، وفعله وقوله ﵊ بيان لما أجمل من القرآن؛ ولذا تعين التكبير دون غيره.
ويؤيده كذلك المعلوم قطعا من عادة الرسول ﷺ وأصحابه افتتاحهم الصلاة بالتكبير.