للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النّداء، وإن كان خارج المصر. قال ابن الفرس: وهو أصحّ الأقوال (١).

ومأخذ الحكم: عموم قوله: ﴿فَاسْعَوْا﴾ يعمّ الرّاحل والمقيم وقد علق بالسّماع، والشّرط اللغويّ يثبت المشروط عند ثبوته؛ ولأنّه سبحانه جعل النداء علمًا لها.

تنبيه: لا يشترط في وجوب صلاة الجمعة سماع الندّاء على من كان في البلد، بلا خلاف؛ لأنّه أمر بالسّعي للجمعة بمجرد النّداء.

• الحكم الرابع: أنّ الأذان الذّي يتعلق به ترك البيع ووجوب السّعي، هو الأذان الثّاني، الذّي يرفع حين يجلس الإمام على المنبر، وهو قول الجمهور.

مأخذ الحكم: أنّ الأحكام تنزل على العرف الشّرعيّ أثناء التّنزيل، والنّداء الثّاني هو الذّي كان مشروعًا حين نزول الآية فتعلق الحكم به.

• الحكم الخامس: يجب إقامة الجمعة جماعة، واختلفوا في العدد الواجب.

ومأخذ القائل بأنهم ثلاثة: أن الجمع في قوله ﴿فَاسْعَوْا﴾ أقله ثلاث، وقيل: إنّ الآية تقتضي مناديًا، وذاكرًا وهو المؤذن والإمام والإثبات يسعون، فقوله: ﴿فَاسْعَوْا﴾ لا يتناول المثنى، بل هو خطاب للجمع الذّي يسمعون النّداء.

تنبيه: قال ابن القصار بعد ذكر الأقوال في العدد الواجب قال: «ليس أحد هذه الأقوال أولى من صاحبه، فيجب الرجوع إلى صفة من خوطب في الآية، وأمروا بالسّعي إليها، وهم قول لهم بيع وشراء، فيجب طلب قدم هذه صفتهم، وليسوا إلا من كان لهم مسجد وسوق يطلق عليهم اسم جماعة، فالجمعة واجبة عليهم، كانوا خمسة أو عشرة أو أربعين» (٢).


(١) أحكام القرآن (٣/ ٥٥٩).
(٢) أحكام القرآن (٣/ ٥٦٠ - ٥٦١).

<<  <   >  >>