للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأنّ المستحب لا يُحرِّم المباح» (١).

تنبيه: اتفق العلماء على تخصيص عموم ضمير الجمع في قوله ﴿فَاسْعَوْا﴾ بالمرأة والمريض والصّبي.

واختلفوا في المسافر والعبد هل يخرجان من العموم السابق؟ وتفصيل ذلك كتب الفقه.

تنبيه آخر: النّداء هنا لصلاة الجمعة، وهذا معلوم بالإجماع، واختلفوا بدل عليه اللفظ؟

قال ابن العربي: «وعندي أنه معلوم من نفس اللفظ بنكتة، وهي قوله: ﴿مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ وذلك يفيده؛ لأنّ النّداء الذي يختص بذلك اليوم هو نداء تلك الصلاة؛ فأما غيرها فهو عام في سائر الأيام، ولو لم يكن المراد به نداء الجمعة لما كان لتخصيصه بها وإضافته إليها معنى ولا فائدة» (٢).

تنبيه ثالث: حرّم بعض العلماء السّفر يوم الجمعة إذا زالت الشّمس، إذ إنّ ظاهر الآية أنّه ليس بين الزوال قدر يراعى، وقد أمر الله تعالى عند النّداء بالسّعي إلى الجمعة، وترك غير ذلك، فمن سافر في ذلك الوقت فقد خالف الأمر بالسّعي وعصى.

• الحكم الثاني: مشروعية الأذان لصّلاة الجمعة، وقد سبق في باب الأذان والإقامة.

• الحكم الثالث: وجوب السّعي للجمعة عند سماع النّداء للمقيم والرّاحل.

قال المهلب: نص كتاب الله يدل على أن الجمعة تجب على كل من سمع


(١) الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ١٠٧).
(٢) أحكام القرآن (٤/ ٢٤٧ - ٢٤٨).

<<  <   >  >>