للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومأخذ آخر: القراءة الواردة عن عمر بن الخطاب وهي قوله: (فإن خفتم فرجالًا أو ركبانًا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها) (١)، وهي قراءة شاذة، وهي حجة، إذا قرأها قارئها على أنها قرآن وحجة إذا قالها تفسيرًا؛ لأنّ تفسير الصّحابي حجة.

وقيل: إنّها ملحقة بخبر الآحاد على تفصيل عند الأصوليين، وجعلها الموزعي من تفسير ابن عمر ، وقال: بأنّ أكثر العلماء على العمل بهذا التّفسير (٢)، ونقل عن نافع قوله: (لا أرى عبد الله ذكر ذلك إلّا عن رسول الله . رواه البخاري عند تفسير الآية (٣).

• الحكم الثاني: جواز ترك الجماعة والصّلاة فردى، ورجالًا أو ركبانًا، حال شدّة الخوف.

رجالًا: أي: مشاة على أقدامكم. وركبانًا: على ظهور دوابكم.

ومأخذ الحكم: منطوق الآية، ومفهوم شرطها (إن خفتم) أن ذلك لا يجوز إلّا في حال الخوف وشدّته.

فوائد:

الأولى: ذهب بعض العلماء إلى أن صلاة الخوف لا تختص بخوف القتال بل تعمّ كل خوف؛ لأنّه علّق صلاة الخوف على مطلق الخوف فيؤخذ بعمومه.

قال ابن الفرس: «وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ يقتضي أنواع الخوف، خوف عدو يتبعه، أو خوف سبع يطلبه، أو خوف سيل يحمله، وبالجملة فكل أمرٍ يخاف منه على وجه يبيح ما تضمنت هذه الآية» (٤).


(١) عند البخاري، وسبق تخريجها.
(٢) تيسير البيان (٢/ ١٢٨).
(٣) رواه البخاري في كتاب التفسير، باب ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ برقم (٤٢٦١).
(٤) أحكام القرآن (١/ ٣٧٥).

<<  <   >  >>