للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحديث والفروع» (١).

• الحكم الخامس: دلّت الآية على وجوب حمل السلاح.

مأخذ الحكم: الأمر الوارد بقوله: ﴿وَلْيَأْخُذُوا﴾.

ومأخذ آخر: لم يرخص المولى وضع السلاح إلّا للمريض ومن كان به أذى، ونفي الحرج والإثم عن واضع السلاح دليل على أن الأصل هو وجوب حمله.

تنبيهان:

الأوّل: اختلف العلماء في الوجوب السابق في حمل السلاح على من يكون؟ هل هو على الطائفة التي تحرس، أو على المصلية أو عليهما جميعًا؟

وسبب الخلاف: في عود الضمير في قوله ﴿وَلْيَأْخُذُوا﴾ يعود على مَنْ؟

الثاني: قال الموزعي: «وليس المراد بأخذ السلاح ملازمة حمله وتناوله، بل المراد إما حمله أو وضعه قريبا بحيث يمكن المجاهد تناوله على قرب وسهولة، ويكون حذرًا، كما قال الله تعالى عند وضع السلاح للعذر: ﴿وَخُذُوا حِذْرَكُمْ﴾» (٢).

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٩]

سبق ما يتعلق بمشروعية صلاة الخوف، ومن الأحكام المستنبطة من هذه الآية.

• الحكم الأول: لا يشترط التوجه للقبلة حال المسايفة وشدّة القتال.

مأخذ الحكم: لم يذكر المولى الشّرط في هذه الآية


(١) أضواء البيان (١/ ٢٥٤).
(٢) تيسير البيان (٣/ ٢٨).

<<  <   >  >>