للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الشيخ محمد الأمين : «آية صلاة الخوف هذه من أوضح الأدلة على وجوب الجماعة; لأنّ الأمر بها في هذا الوقت الحرج دليل واضح على أنها أمر لازم; إذ لو كانت غير لازمة لما أمر بها في وقت الخوف; لأنه عذر ظاهر» (١).

أمّا القائل بالاستحباب، فقالوا: ليست واجبة في الأمن، فمن باب أولى عدم وجوبها حال الخوف، والصارف عندهم لأوامر الشارع بإقامة الصّلاة جماعة، أحاديث منها قوله (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجة) (٢).

• الحكم الرابع: دلّت الآية الكريمة على كيفية صلاة الخوف.

مأخذ الحكم: أمر الله المولى نبيه بكيفية معينة، بقوله: ﴿فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ الآية، فدلّ الأمر ﴿فَلْتَقُمْ﴾ على مشروعية الصّلاة بصفة خاصّة، وجاءت السّنة وفعله بيانًا لها.

قال ابن العربي: «ثبت عن النّبي أنه صلى صلاة الخوف مرارًا عدّة بهيئات مختلفة، فقيل في مجموعها أربع وعشرون صفة ثبت فيها ست عشر صفة» (٣).

قال الشيخ محمد الأمين: «وهيئات صلاة الخوف كثيرة، فإن العدو تارة يكون إلى جهة القبلة، وتارة إلى غيرها، والصلاة قد تكون رباعية، وقد تكون ثلاثية، وقد تكون ثنائية، ثم تارة يصلون جماعة، وتارة يلتحم القتال، فلا يقدرون على الجماعة بل يصلون فرادى رجالا وركبانا مستقبلي القبلة، وغير مستقبليها، وكل هيئات صلاة الخوف الواردة في الصّحيح جائزة، وهيئاتها، وكيفياتها مفصّلة في كتب


(١) أضواء البيان (١/ ٤٢٠).
(٢) متفق عليه، وقد سبق تخريجه.
(٣) أحكام القرآن (١/ ٦١٨).

<<  <   >  >>