للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١]

استدل بالآية على عدد من الأحكام:

• الحكم الأول: مشروعية أخذ الزّينة في الصّلاة، سواء كان في المسجد أو في بيته، وهذا مبني على أنّ الزينة بقوله ﴿عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ أي: عند كل موضع سجود، فالمراد إذًا عند كل صلاة؛ إذ الصلاة هي المقصود الأعظم من حضور المسجد، وقد ورد في الحديث: (إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإنّ الله أحق من تُزين له) (١).

مأخذ الحكم: الأمر الوارد بقوله ﴿خُذُوا﴾ والأمر بأخذ الزّينة يتناول الأمر بستر العورة، وستر ما جرت العادة بستره من البدن.

تنبيه: اختلف العلماء في الزّينة المقصودة بالآية. فقيل: المراد بها ستر العورة، وحمل الأمر على الوجوب، وهذا ما سبق ذكره في شروط الصلاة.

وقيل: إنّ المراد بها الزّينة الظاهرة، من الرّداء والإزار، وما زاد على ستر العورة من اللباس، وحملوا الأمر في الآية على الوجوب، وبعضهم على النّدب، كما سيأتي.

تنبيه آخر: سبب قصر بعض العلماء الزّينة في الآية على ستر العورة؛ لأجل سبب النزول، وما كان من عادة العرب في الجاهلية من التّعري في الطّواف، كما أن الأصل في الأمر حمله على الوجوب، والواجب هو ستر العورة فقط.

وغيرهم: أخذ بعموم اللفظ، فالزّينة تشمل كذلك الملبس الحسن، ويجوز عند العلماء حمل الأمر الواحد على الوجوب والندب معًا، كقوله ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ [الحج: ٧٧]، والخير منه الواجب ومنه المندوب.


(١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٢١)، والطبراني في المعجم الأوسط (١/ ٢٨/ ١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٣٦)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٣/ ٣٥٦ - ٣٥٧) برقم (١٣٦٩).

<<  <   >  >>