للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا الأمر أريد به الواجب في الواجبات، والمستحب في المستحبات، فالأمر عامّ في كل ما يتناوله لقيام المقتضى للعموم - قاله ابن تيمية (١).

• الحكم الثاني: على القول بأن لفظ الزينة في الآية يشمل ما زاد على ستر العورة في الصلاة - من الثياب الساترة، أو ما يتجمل به - فقد وقع الخلاف في حكم هذه الزينة.

فذهب قوم إلى وجوب أخذها، أي الثياب الساترة، أو ما يتجمل به، حتى أوجبوا على المرأة أن تصلي بالقلادة والقرطين.

ومأخذ القائلين بالوجوب: ظاهر الأمر في قوله ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ﴾ مع تفسير الصحابة للزينة بما يشمل ستر العورة وغيرها.

وذهب جمهور أهل العلم إلى كون ما زاد على ستر العورة مندوباً وليس بواجب.

ومأخذ الحكم: كون الأمر مصروفاً من الوجوب إلى الندب، والصارف في ذلك كونه من باب الحمل على الآداب ومكارم الأخلاق، وقد سبق.

• الحكم الثالث: ذهب جمهور أهل العلم إلى القول بأن أخذ الزينة الوارد في الآية مشروع، وجوباً أو ندباً للصلاة - على الخلاف السابق - سواء كان في مسجد أو غير مسجد.

ومأخذ الحكم: هو أن المراد بقوله ﴿عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ أي عند كل صلاة، فالأمر بأخذها للمسجد هو لأجل ما يقام فيه، ومنها الصلاة، وإذا وجبت الزينة للصلاة في المسجد وجبت لكل صلاة.


(١) انظر: مجموع الفتاوى (١٥/ ٢٦٦)، (١٦/ ٧).

<<  <   >  >>