للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الموزعي: «ولما أمرنا الله سبحانه بالإنفاق من طيبات ما كسبنا، ونهانا عن تيمّم الخبيث، استدللنا بهذا على أن كل خبيث ومعيب لمرض أو هزال أو غيره لا يجوز إنفاقه، إلا أن يكون جميع المال المزكى خبيثاً، أو معيباً؛ فإنا ننفق منه؛ لأنا لم نتيمم الخبيث للنفقة، وإن كان المال طيباً وخبيثاً، فلا يجوز لنا أن ننفق إلا من الطيِّب؛ لأمر الله سبحانه بالإنفاق منه، لكن يجب مراعاة العدل والقسط. وتفصيل ذلك مذكور في كتب الفقه» (١).

• الحكم السادس: أنّ الزكاة على صاحب الزّرع، لا على ربّ الأرض.

مأخذ الحكم: قال السيوطي في الإكليل: «وفيه أن من زرع في أرض اكتراها، فالزكاة عليه لا على رب الأرض لأنّ قوله ﴿أَخْرَجْنَا لَكُمْ﴾ يقتضي كونه على الزّارع» (٢). ا. هـ.

قلت: وهذا - والعلم عند الله - مبني على كون اللام للملك أو الاختصاص.

وذهب جمع من المفسرين إلى: أنّ اللام هنا للتّعليل، وهي متعلق ب ﴿أَخْرَجْنَا﴾، أي: من أجل ما أخرجنا من الأرض.

استدل بالآية على وجوب زكاة أنواع التجارات؛ لأنّ التجارة نوع من الكسب. وقد روي من عدة طرق عن مجاهد في تفسير قوله: ﴿مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾، أنه قال: من التجارة (٣).

وقال الرازي: «ظاهر الآية يدل على وجوب الزكاة في كل ما يكتسبه الإنسان، فيدخل فيه زكاة التجارة، وزكاة الذهب … » (٤).


(١) تيسير البيان (٢/ ١٤٥).
(٢) الإكليل (١/ ٤٤٤).
(٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٥/ ٥٥٦).
(٤) التفسير الكبير (٧/ ٥٢).

<<  <   >  >>