من خاف يقيم الصلاة بتلك الصفة، ومن هذا القبيل قوله: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ فإنه ﷺ الآمر بها والداعي إليها، وهم المعطون لها، وعلى هذا المعنى جاء قوله: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ (١).
• الحكم الثالث: استدل بالآية من قال بوجوب الدعاء لدافع الصدقة.
ومأخذ الحكم: الأمر الوارد بقولهم: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ وهو على ظاهره للوجوب.
وذهب الجمهور إلى عدم وجوب الدعاء للدافع، وجعلوا الصّارف له هو ما ورد عنه ﵊ عندما بعث معاذًا أو غيره؛ لأخذ الزّكاة، ولم يأمرهم بالدّعاء.
وأيدّوا ذلك أيضَا بأنّ لدعاء النّبي ﷺ خصوصية يتحقق بها السّكن والطّمأنينة.
تنبيهان:
الأوّل: قوله تعالى: ﴿مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ لفظ عامّ في الأموال المأخوذ منها الصّدقة، وعامّ فيمن تؤخذ منه العباد من المكلفين وغير المكلفين، وقد خصّ منها بالسّنّة والإجماع، وتفاصيل ذلك كتب التفسير والفقه.
الثّاني: قوله تعالى: ﴿صَدَقَةً﴾ لفظ مجمل في القدر المأخوذ، بينتها السّنة.
المطلب الأول: الزكاة في جميع ما يملكه الإنسان من مال.
استدل بها من قال: بأن الزكاة تجب في جميع ما يملكه الإنسان من مال، كالراتب الشّهري، وأجرة العمل، والمهن الحرّة، وكذا المستغلات، كأجرة الدور، وغلة المصانع سواء كان في يده أو في يد غيره.