للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لجمع الزّكاة - والغزاة، وأبناء السّبيل، والمؤلفة قلوبهم، وإن كانوا أغنياء.

مأخذ الحكم: العموم الوارد في الآية بالجمع المحلى ﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾ فالفقير وإن كان قادرًا أو زوجًا … إلخ، وكذا بقية الأصناف.

خُصَّ عموم ﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾ بالسنة من ألا يكون من بني هاشم، أو ألا يكون ممن تلزم المقصود نفقته. قال القرطبي: «وهذا لا خلاف فيه، وشرط ثالث: ألا يكون قوياً على الاكتساب … » (١).

• الحكم السابع: استدل بالآية على جواز صرف الزّكاة لكل ما يتعلق بالجهاد من مصالحة عدو.

مأخذ الحكم: العموم في قوله ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ وهو التّعريف بالإضافة.

• الحكم الثامن: استدل بالآية في مقام -التعضيد- من قال بجواز نقل الزكاة عن موضعها.

مأخذ الحكم: أنّه : ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ ولم يفصل بين فقير بلدٍ وفقير آخر.

• الحكم التاسع: استدل بالآية من قوله: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ جواز إعطاء كل ما كان من فروض الكفاية من الصّدقات.

• الحكم العاشر: وجوب الزكاة؛ لقوله في ختم الآية ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ بالنّصب على المصدر عند سيبويه.

قال القرطبي: «أي: فرض الله الصدقات فريضة» (٢).


(١) الجامع لأحكام القرآن (٨/ ١٩١).
(٢) الجامع لأحكام القرآن (٨/ ١٩٢).

<<  <   >  >>