للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصّدقات، حتى حكم هو فيها، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك) (١).

قال الموزعي: «ولكنه يدخله التأويل، فلقائل أن يقول: إنما أراد النبي أن الله جزأ الصدقات إلى ثمانية أجزاء، حتى يخرج من الصدقة من ليس من تلك الأجزاء، فيقطع طمعهم فيها كما قطع طمعهم رسول الله ، فقال: (لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي) (٢)» (٣). ا. هـ

تنبيه: على القول الأوّل والذّي فيه النّظر؛ لسدّ خلة المحتاج، لو اجتمع في شخص واحد معان من الأصناف الثمانية، كأن كان فقيرًا مجاهدًا؛ فإنه لا يستحق إلا على معنى أو صنف واحد.

• الحكم الرابع: استدل بالآية من قال بوجوب إعطاء ثلاثة من كل صنف.

ومأخذ الحكم: مراعاة للفظ الجمع في الآية، وأقله ثلاثة.

• الحكم الخامس: فرّق العلماء بين الفقير والمسكين، وموضع ذلك كتب التّفسير.

ومأخذ الحكم: هو كون العطف يقتضي المغايرة.

• الحكم السادس: استدل بالآية من أجاز دفع الزّكاة للفقير القادر على الاكتساب، والذّي لا تلزمه نفقته، ولسائر القرابة، وللزوج، ولآله ، وكذا العامل - الساعي


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغني، برقم (١٦٣٠) قال الشيخ الألباني: ضعيف.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغني، برقم (١٦٣٤)، والترمذي في كتاب الزكاة عن رسول الله ، باب ما جاء من لا تحل له الصدقة، برقم (٦٥٢)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها، برقم (٢٥٩٧)، وابن ماجة في كتاب الزكاة، باب من سأل عن ظهر غنى، برقم (١٨٣٩) قال الشيخ الألباني: صحيح.
(٣) تيسير البيان (٣/ ٣٥١).

<<  <   >  >>