• الحكم الثاني: استدل بقوله: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ وجوب الصوم على المريض والمسافر.
مأخذ الحكم: قوله: (مَنْ) وهي شرطية تفيد العموم، فيدخل فيه كل مريض ومسافر.
وقوله: ﴿مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ نكرات في سياق الشرط، فتعم كل مريض ومسافر.
وقد تعلق في المريض والمسافر بمقتضى هذه الآية أحكام:
• الحكم الثالث: اختلف العلماء في المراد بالمسافر والمريض الذي يبيح لهما الفطر.
مأخذ الخلاف يرجع إلى أصول منها:
إذا تعارض اللفظ والقصد، فأيهما المقدم؟، واللفظ هو السفر والمرض، والقصد من إباحة الفطر هو دفع المشقة اللاحقة بهما.
ومن العلماء من علق الحكم الذي هو إباحة الفطر هنا بالعلة في السّفر، في كونه سفرًا، وعلقها بالحكمة دون العلة في المرض، بالمشقة، ولم يعلقها بالمرض لكونه لا ضابط له.
قال ابن قدامة:«والمرض لا ضابط له؛ فإن الأمراض تختلف، منها ما يضر صاحبه الصومُ، ومنها ما لا أثر للصوم فيه، كوجع الضرس، وجُرح في الإصبع، … فلم يصلح المرض ضابطا، وأمكن اعتبار الحكمة، وهو ما يخاف منه الضرر، فوجب اعتباره»(١).