ثمّ إنّ للخلاف في قاعدة: العبرة بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ ارتباطاً هنا فمن قال بأن كل ما يطلق عليه سفرًا أو مرضًا فإنه يبيح الفطر، ولو كان سفرًا قصيرًا أو مرضًا يسيرًا، وحُكي عن ابن سيرين.
ومما سبق يُعلم أن من العلماء من فرّق بين السفر والمرض، ويمكن اعتبار ضابط السفر، هو ما تقصر به الصلاة، إمّا بالتحديد كما عند بعضهم، أو بالعرف، والله أعلم.
وعموم الآية حملها بعضهم على جميع أنواع السفر سواء كان لطاعة أو مباح أو معصية، وخص بعضهم بالقياس المباح والمعصية.
أمّا بالنسبة للمرض فإن كان يخشى من الصوم هلاك المريض أو تفويت منفعة من منافعه، أو أذى شديدًا، فهذا يجب عليه الفطر، وقد نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك، ويعبَّر عنها الأصوليون بالرخصة الواجبة.
أمّا إن كان الصّوم يشق على المريض فالجمهور على جواز الفطر، وكونه أولى وأفضل، ومنهم من أوجب عليه الفطر.
أمّا إن كان الصوم لا يلحق المريض بسببه ضررًا، ولا مشقة كبيرة، فالجمهور على أنّه لا أثر للمرض في الصوم، فيجب عليه الصوم؛ لأنّ تحصيل مصالح العبادة أولى من دفع مثل هذه المشقة الني لا يؤبه لها.
ومعلومٌ أنّه ما من تكليف إلا وفيه مشقة محتملة، فلو كان مجرد وجود المشقة مانعًا لخلت التكاليف عنها.
تنبيه: ويلحق بالمريض هنا الصّحيح إذا غلب على ظنه المرض بصومه عند بعض العلماء.
قال ابن قدامة: «والصّحيح الذي يخشى المرض بالصيام، كالمريض الذي