يخاف زيادته في إباحة الفطر؛ لأن المريض إنما أبيح له الفطر خوفا مما يتجدد بصيامه، من زيادة المرض وتطاوله، فالخوف من تجدد المرض في معناه» (١).
وإذا عرفت المآخذ السابقة، وتمهدت فسنتعرض هنا لمعرفة أهم معرفة أحكام الصوم والقضاء للمريض والمسافر فأقول:
• الحكم الرابع: اختلف العلماء في صوم المريض والمسافر هل يجزئهما عن فرضهما أم لا؟
فذهب الجمهور إلى الإجزاء، وذهب أهل الظّاهر إلى أنّه لا يجزئهما بل فرضهما أيام أخر.
مأخذ الحكم وسبب الخلاف: يرجع إلى الخلاف في وجوب التقدير في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾. فقدّر الجمهور «فأفطر» فعدة من أيام أخر.
وقالوا: إنّما فرضه عدّة من أيام أخر إذا أفطر.
وهنا لا يخلو من أحد أمرين: إمّا أن يكون الاعتماد على كون الآية على المجاز، والعلاقة علاقة النّقصان، وهو كالموجود للافتقار إليه.
أو أنّه من دلالة الاقتضاء، لتوقف صحة الحكم عقلًا على المقدّر «فأفطر» مقدرة من أيام أخر، حيث إنّه دلالة المنطوق غير الصّريح، وهو مقصود للمتكلم، ويتوقف عليه صحة الحكم عقلًا وهو من أقسام الاقتضاء.
أمّا الظاّهرية فحملوا الكلام على حقيقته دون مجازه، ولم يروا توقف صحة الحكم عقلًا على المقدّر، وبناء عليه قالوا: ليس هناك محذوف، أو مقدر.